الصيمري
253
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة - 43 - قال الشيخ : أخت من أب وأم وأخت من أب وعصبة للأخت من الأب والأم النصف بلا خلاف والباقي عندنا يرد عليها لأنها يجمع السببين . وقال جميع الفقهاء : للأخت من الأب أو الأخوات السدس يكمله الثلثين والباقي للعصب . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 44 - قال الشيخ : أختان من أب وأم وأخت من أب وابن أخ من باب للأختين الثلثان بلا خلاف والباقي عندنا رد عليهما ويسقط الباقون . وقال جميع الفقهاء : الباقي لابن الأخ ، لأنه عصبة ، ولا شيء للأخت من الأب . مسألة - 45 - قال الشيخ : أختان من أب وأم وأخت وأخ من أب ، للأختين الثلثان بلا خلاف والباقي يرد عليهما . وقال جميع الفقهاء : الباقي بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين . وقال ابن مسعود : الباقي للأخ وتسقط الأخت للأب . ولو اتخذت الأخت من الأبوين وتعددت الإخوة والأخوات من الأب خاصة كان للأخت من الأبوين عندنا النصف بالفرض والباقي بالرد ، وعند الفقهاء الباقي بعد النصف للأخوة والأخوات من الأب الذكر مثل حظ الأنثيين . مسألة - 46 - قال الشيخ : ثلاث أخوات متفرقات وعصبة ، للأخت من الأبوين النصف ، وللأخت من الأم السدس ، والباقي يرد على الأخت من الأبوين ومن أصحابنا من قال : يرد عليهما ويسقط الأخت من الأب . وقال الفقهاء : للأخت من الأب السدس يكمله الثلثين والباقي للعصبة .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 9 / 309 .